الشروط العامة للقبول و التسجيل في الدبلومات
المستندات المطلوبة:
• صورة البطاقة الشخصية أو الإقامة سارية المفعول
• صور شهادة حسن سيرة و سلوك
• صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعدلها مصدقة طبق الأصل
• غدد أربع صور شخصية حديثة مقاس 6 X 4
نسبة الحضور و التأخير
يعتبر المتدرب غائباً إذا تأخر 15 دقيقة من بداية المحاضرة، و يحرم من الاختبار النهائي
في حالة تغيبه عن 20% من إجمالي المحاضرات إلا عند إحضار عذر مقدم من جهة رسمية شريطة
قبول الأكاديمية بهذا العذر.
السلوك العام للمتدرب
• عجم التواجد في الفصول أو الأماكن العامة أثناء الصلاة.
• التحلي بالأخلاق الحميدة المستوحاة من عقيدتنا السمحة.
التأجيل:
يتقدم المتدرب بطلب خطي بتأجيل الفصل الدراسي قبل نهاية الأسبوع الثاني من البداية
الرسمية للدراسة و عليه مراجعة شؤون الطلاب و في حالة التأجيل لا يحق له الانسحاب بعد
ذلك.
الانسحاب:
تخضع قيمة الخصم المالي في حالة الانسحاب إلى ما يلي: (يحسب الخصم من صافي قيمة الفصل
الدراسي)
|
1
|
قبل بدء الدراسة 300 ريال
|
3
|
قبل نهاية الشهر الأول 25%
|
|
2
|
خلال الأسبوع الأول 10%
|
4
|
قبل نهاية الشهر الثاني 50%
|
|
5
|
كامل القيمة خلال الشهر الثالث و الرابع
|
الإضافة:
يمكن إضافة أو حذف مادة خلال الأسبوع الأول و الثاني فقط، أو وفق ما يرد من الجهات
الرسمية.
تغيير التخصيص
يحق للمتدرب تغيير تخصصه قبل بداية الدراسة فقط.
التعاريف:
يحق للمتدرب طلب تعريف و نتيجة فصلية لمرة واحدة خلال الفصل الدراسي الواحد في اليوم
الثاني من تقديم الطلب على أن تكون المستحقات المالية مسددة.
أعمال السنة و مدة المحاضرة و الرسوب (تخضع لما يرد من المؤسسة العامة)
• الحضور و الغياب 10%
• الاختبار النصفي 20%
• الواجبات و المشاركة 10%
• الاختبار النهائي 60%
مدة المحاضرة الواحدة خمسون دقيقة و في حالة الرسوب في أي مادة يقوم المتدرب بإعادة
دراسة المادة مع سداد 75% فقط من الرسوم الدراسية للمادة دون اعتبار لأي خصومات أخرى
ممنوحة علي نوع السداد.
لا يحق للمتدرب الاعتراض على النتائج النهائية للفصل الدراسي أو طلب تعديلها بعد رفقها إلى المؤسسة الهامة للتعليم الفني و التدريب المهني.
في حالة طلب معادلة مواد من معاهد أخرى أو جامعات يتم طلب ذلك خلال الأسبوع الأول من بدء التسجيل و تخضع المعادلة لموافقة اللجنة الاستشارية للأكاديمية و موافقة المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني ولا يحق للمتدرب الاعتراض عليها في حالة اعتمادها بقرار من المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني..
تعليمات المؤسسة العمة للتدريب التقني و المهني:
1. يشترط لاعتماد المسجلين في البرنامج التدريبي و الدبلوم رفعها للمؤسسة في المواعيد المحددة للتسجيل في التقويم التدريبي. علماً أنه يشترط للقبول في الدبلوم الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ميعادها
2. يجوز للمتدرب الانسحاب من جميع المقررات التي تم تسجيلها بعد إشعار المؤسسة و ذللك قبل بداية اختبار الفترة التدريبية بأسبوعين يجوز للمتدرب
3. يجوز للمتدرب الانسحاب من جميع المقررات التي تم تسجيلها بعد إشعار المؤسسة خلال أسبوعين من بداية الفترة التدريبية
4. يجوز انتقال
5. يجوز للمتدرب حذف بعد المقررات التي قام بتسجيلها بموافقة المنشأة بعد إشعار المؤسسة خلال أسبوعين من بداية الفترة التدريبية
6. يجوز انتقال المتدرب من منشأة تدربيه لأخرى في نفس التخصص بعد موافقة المنشأتين ة أخذ موافقة المؤسسة قبل الانتقال، على ألا يكون مفصولا من المنشأة التدريبية المنتقل منها و يكون النقل خلال فترة التسجيل.
7. المدة القصوى للتدريب بالمعهد هي ضعف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية لكل برنامج تدريبي أو دبلوم، بما فيها الفترات التدريبية التي أنسحب منها المتدرب أو حرم فيها، ولا يجوز تجاوز المدة لقصوى إلا بعد موافقة المؤسسة.
8. يطوى قيد المتدرب من البرنامج التدريبي أو الدبلوم في الحالات التالية:
a. إذا صدر بحقه قرار فصل بسبب أخلاقي أو سلوكي
b. إذا انقطع عن التدريب مدة متصلة تعادل أو تزيد عن نصف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية في كل برنامج تدريبي أو دبلوم، و يمكن إعادة تسجيله كمتدرب مستجد عند عودة للتدريب
c. إذا لم ينه تدريبه في المدة القصوى التي حددتها الفقرة 7 من هذه التعليمات
9. يشترط لدخول المتدرب الاختبار الشامل إنهاء متطلبات الخطة التدريبية للبرنامج و اجتياز جميع اختيارات الفترات التدريبية و حصوله على معدل تراكمي لا يقل عن 2/5.
10. يحصل المتدرب على شهادة اجتياز أو الدبلوم و السجل التدريبي بعد اجتياز الاختبار الشامل الذي تعقده المؤسسة
11. لا يمكن للمتدرب دخول الاختبار الشامل أكثر من 4 محاولات إلا بعد دراسة فصل تدريبي، علماً إن الغياب يعتبر محاوله.